السلطات العراقية واتفاقيات حقوق الإنسان: الحق في المساواة بين الجنسين نموذجًا

المجلد 14|العدد 80| أيار/ مايو 2026 |دراسات

ملخص

​​​​تناقش هذه الدراسة سياسة الدولة العراقية، عبر سلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، في تعاملها مع حقوق الإنسان كما وردت في دستور عام 2005، وفي ضوء الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها. وتركّز على التزام هذه السلطات بالمعايير الحقوقية، مع اهتمام خاص بحق المساواة بين الجنسين بوصفه حقًا جوهريًا في المنظومة الحقوقية. وتستند الدراسة إلى مراجعة تقارير حكومية وتشريعات برلمانية واجتهادات قضائية، ولا سيما تلك الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية، والمتعلقة بحق المرأة في المساواة. وتشير النتائج إلى تباين واضح في مواقف هذه السلطات الثلاث، حيث تبدي السلطة التنفيذية تعاونًا نسبيًا مع لجان معاهدات حقوق الإنسان، وتستند أحيانًا إلى مفاهيم القانون الدولي، بينما تصدر السلطة التشريعية قوانين تتعارض صراحة مع التزامات العراق الدولية. وتتقاطع السلطة القضائية مع هذا النهج من خلال تجاهلها المتكرر للاتفاقيات الحقوقية وعدم اعتبارها مصدرًا ملزمًا أو مرجعية قانونية واجبة التطبيق. وقد أضعف هذا التعارض التزام العراق أمام المجتمع الدولي، وساهم في تدهور واقع حقوق الإنسان، خاصة عبر انتهاك مبدأ المساواة وتفاقم التمييز القانوني والقضائي المتعدد الأبعاد ضد النساء.​​

حمّل المادة حمّل العدد كاملا اقتباس/ إحالة الإشتراك لمدة سنة اقتباس/ إحالة

باحث في القانون ومحامٍ​، حاصل على الماجستير في حقوق الإنسان من معهد الدوحة للدراسات العليا.​


× اقتباس/ إحالة
المركز العربي
هارفارد
APA
شيكاغو